فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٣١٨الفروعالحنابلةج ٢ ص ٢٨٧ج ٢ ص ٢٨٧

وَقِيلَ ولها "وش" وعنه لا تبطل، اختاره الشيخ "وم ر" وَإِنْ نَامَ فَتَكَلَّمَ أَوْ سَبَقَ عَلَى لِسَانِهِ حَالَ قِرَاءَتِهِ أَوْ غَلَبَهُ سُعَالٌ أَوْ عُطَاسٌ أَوْ تَثَاؤُبٌ وَنَحْوُهُ فَبَانَ حَرْفَانِ لَمْ تبطل "و" وَقِيلَ: هُوَ كَالنَّاسِي،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد