المسألة ٣٬٣٥٤الفروعالحنابلةج ٢ ص ٢٩٧ج ٢ ص ٢٩٧ وَكَذَا يَنْبَغِي إنْ لَمْ يَدُمْ فِيهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة