المسألة ٣٬٣٦٦الفروعالحنابلةج ٢ ص ٢٩٩ج ٢ ص ٢٩٩ فَإِنَّ غَيْرَهُ لَا يُشَارِكُهُ، وَهُوَ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ لَا يَكُونُ فَاعِلًا لَهُ، لِأَنَّ تَقْدِيرَ وُجُودِ الشَّرِيكِ يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ هُوَ أَيْضًا فَاعِلًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة