المسألة ٣٬٤٢٤الفروعالحنابلةج ٢ ص ٣١٥ج ٢ ص ٣١٥ وَيَجِبُ لِكُلِّ مَا صَحَّتْ الصَّلَاةُ مع سهوه وعنه يشترط، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة