المسألة ٣٬٤٣٣الفروعالحنابلةج ٢ ص ٣١٧ج ٢ ص ٣١٧ وَإِنْ نَبَّهَ ثِقَتَانِ إمَامًا رَجَعَ "وم" وعنه يستحب، فيعمل بيقينه، أو اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة