المسألة ٣٤٥الفروعالحنابلةج ١ ص ١٤٢ج ١ ص ١٤٢ وَلَا يَصِحُّ تَقْدِيمُ الْوُضُوءِ عَلَيْهِ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة