المسألة ٣٤٧الفروعالحنابلةج ١ ص ١٤٢ج ١ ص ١٤٢ وَقِيلَ: لا يصح "وش" فَلَوْ كَانَتْ عَلَى غَيْرِ الْمَحَلِّ فَوَجْهَانِ "م ١٦" . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة