فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٥٢٧الفروعالحنابلةج ٢ ص ٣٣٢ج ٢ ص ٣٣٢

وَقِيلَ: الْأَسْبَقُ وَأَطْلَقَ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ لَا يَجُوزُ إفْرَادُ سَهْوٍ بِسُجُودٍ، بَلْ يَتَدَاخَلُ "م ٩" ويكفيه سجود في الأصح لسهوين: أحدهما جماعة والآخر منفردا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد