المسألة ٣٬٦٠٠الفروعالحنابلةج ٢ ص ٣٤٨ج ٢ ص ٣٤٨ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَالْأَصْحَابِ وَبَقِيَّةِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمَرْأَةَ كَالرَّجُلِ فِي اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالْحَجِّ لِمَا سَبَقَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة