المسألة ٣٬٦١٠الفروعالحنابلةج ٢ ص ٣٥٠ج ٢ ص ٣٥٠ نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ لَيْسَ أَشْبَهَ الْحَجَّ شَيْءٌ؛ لِلتَّعَبِ الَّذِي فِيهِ، وَلِتِلْكَ الْمَشَاعِرِ، وَفِيهِ مَشْهَدٌ لَيْسَ فِي الْإِسْلَامِ مِثْلُهُ، وَعَشِيَّةُ عَرَفَةَ، وَفِيهِ إنْهَاكُ الْمَالِ، وَالْبَدَنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة