المسألة ٣٬٦١٤الفروعالحنابلةج ٢ ص ٣٥٠ج ٢ ص ٣٥٠ وَفِي رَدِّ شَيْخِنَا عَلَى الرَّافِضِيِّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ تَفْضِيلَ أَحْمَدَ لِلْجِهَادِ وَالشَّافِعِيُّ لِلصَّلَاةِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ لِلْعِلْمِ، وَالتَّحْقِيقُ: لَا بد لكل من اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة