المسألة ٣٬٦٧٢الفروعالحنابلةج ٢ ص ٣٥٩ج ٢ ص ٣٥٩ وَإِنْ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ تَشَهَّدَ بَعْدَ الثَّامِنَةِ، وَسَلَّمَ بَعْدَ التَّاسِعَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة