المسألة ٣٬٧٣٧الفروعالحنابلةج ٢ ص ٣٦٩ج ٢ ص ٣٦٩ وَإِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَأَرْبَعٌ بَعْدَهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة