المسألة ٣٬٧٦٧الفروعالحنابلةج ٢ ص ٣٧٥ج ٢ ص ٣٧٥ وَلَا بَأْسَ بِتَرْكِهِ، وَقِيلَ يَدْعُو كَبَعْدِهَا، وَكَرِهَهُ ابْنُ عَقِيلٍ أَيْضًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة