المسألة ٣٬٧٦٩الفروعالحنابلةج ٢ ص ٣٧٥ج ٢ ص ٣٧٥ وَيُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ زَادَ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهَا كَغَيْرِهَا، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إنْ قَعَدَ عَلَى رَأْسِ الشَّفْعِ آخِرًا عَنْ تسليمتين في الأصح، وإن لم اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة