المسألة ٣٬٧٧٢الفروعالحنابلةج ٢ ص ٣٧٦ج ٢ ص ٣٧٦ وَقِيلَ يُجْزِيهِ عَنْ تَسْلِيمَةٍ، فَعَلَى هَذَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الشَّفْعِ الثَّانِي، إنْ كَانَ عَامِدًا، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَلْزَمُهُ عِنْدَ "هـ" وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لَوْ صَلَّى أَرْبَعًا لَمْ تَصِحَّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة