المسألة ٣٬٧٧٤الفروعالحنابلةج ٢ ص ٣٧٦ج ٢ ص ٣٧٦ وَإِنْ أَحَبَّ الْمَأْمُومُ مُتَابَعَةَ إمَامِهِ شَفَعَهَا بِأُخْرَى نَصَّ عَلَيْهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة