المسألة ٣٬٨٠٦الفروعالحنابلةج ٢ ص ٣٨٢ج ٢ ص ٣٨٢ وَكَرِهَ أَحْمَدُ السُّرْعَةَ، قَالَ: أَمَّا الْإِثْمُ فَلَا أَجْتَرِئُ عَلَيْهِ، وتأوله القاضي: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة