المسألة ٣٬٨٥١الفروعالحنابلةج ٢ ص ٣٩٠ج ٢ ص ٣٩٠ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَنْ التَّابِعِينَ، قَالَ الْقَاضِي وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى إجْمَاعِهِمْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة