وَيَصِحُّ التطوع بفرد كركعة وعنه لا "وهـ" ويجوز جماعة وش " أَطْلَقَهُ بَعْضُهُمْ " م ١١ " وَقِيلَ مَا لَمْ يُتَّخَذْ عادة " وش" وقيل يستحب وقيل
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وَيَصِحُّ التطوع بفرد كركعة وعنه لا "وهـ" ويجوز جماعة وش " أَطْلَقَهُ بَعْضُهُمْ " م ١١ " وَقِيلَ مَا لَمْ يُتَّخَذْ عادة " وش" وقيل يستحب وقيل