لِخَبَرٍ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَهُوَ حَسَنٌ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا يُتَابِعُ اسْمًا ثَبَتَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ، وَقَدْ حَدَّثَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَلَمْ يُخَالِفْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد