فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٩٢٤الفروعالحنابلةج ٢ ص ٤٠٤ج ٢ ص ٤٠٤

لِخَبَرٍ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَهُوَ حَسَنٌ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا يُتَابِعُ اسْمًا ثَبَتَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ، وَقَدْ حَدَّثَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَلَمْ يُخَالِفْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد