المسألة ٣٬٩٤٣الفروعالحنابلةج ٢ ص ٤٠٦ج ٢ ص ٤٠٦ فَإِذَا رَغِبَ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِهِ لِخَبَرٍ ضَعِيفٍ عَمِلَ بِهِ، أَمَّا إثْبَاتُ سُنَّةٍ فَلَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة