المسألة ٤٬١٥٢الفروعالحنابلةج ٢ ص ٤٤٩ج ٢ ص ٤٤٩ وَعَنْهُ: يَشْتَغِلُ بِمَا فَاتَهُ إلَّا أَنْ يَسْتَوِيَ الْإِمَامُ قَائِمًا فِي الثَّانِيَةِ فَتَلْغُوَ الْأُولَى عَلَى الْمَذْهَبِ الأول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة