المسألة ٤٬١٦٦الفروعالحنابلةج ٢ ص ٤٥٠ج ٢ ص ٤٥٠ ثُمَّ إنْ أَدْرَكَهُ فِي الرُّكُوعِ تَبِعَهُ وَصَارَتْ الثَّانِيَةُ أُولَاهُ أَدْرَكَ بِهَا جُمُعَةً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة