المسألة ٤٬٢٤٦الفروعالحنابلةج ٢ ص ٤٦٤ج ٢ ص ٤٦٤ وَلَا يَضُرُّ نَصُّهُ فِي الْهِبَةِ لِتُعْتَبَرَ الْوَصِيَّةُ بِهَا، وَلَعَلَّ هَذَا أَوْلَى، لِأَنَّهُ إذَا صَحَّ تَمْلِيكُ الْمُسْلِمِ الْحَرْبِيِّ فَمُؤْمِنُ الْجِنِّ أَوْلَى، وَكَافِرُهُمْ كَالْحَرْبِيِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة