المسألة ٤٢٧الفروعالحنابلةج ١ ص ١٥٧ج ١ ص ١٥٧ طَرِيقِ الْأَوْلَى. وَفِي الْفُصُولِ يَجِبُ إذَا لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ التَّلَفَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة