فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٣٠٢الفروعالحنابلةج ٣ ص ١١ج ٣ ص ١١

وَإِنْ أَذِنَ الْأَفْضَلُ للمفضول لم يكره في المنصوص "و" ٧. وَفِي رِسَالَةِ أَحْمَدَ فِي "الصَّلَاةِ" ، رِوَايَةُ مُهَنَّا: لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَدِّمُوا إلَّا أَعْلَمَهُمْ، وَأَخْوَفَهُمْ، وَإِلَّا لَمْ يَزَالُوا فِي سَفَالٍ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد