وَلَا إمَامَةُ أَخْرَسَ بِنَاطِقٍ "و" وَلَا بمثله، نص عليه "وم ر" خِلَافًا لِلْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَالْكَافِي؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بالأصل والبدل، والأمي
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وَلَا إمَامَةُ أَخْرَسَ بِنَاطِقٍ "و" وَلَا بمثله، نص عليه "وم ر" خِلَافًا لِلْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَالْكَافِي؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بالأصل والبدل، والأمي