المسألة ٤٬٤٢٦الفروعالحنابلةج ٣ ص ٣٦ج ٣ ص ٣٦ وَإِذَا لَمْ يَفْسُقْ مَنْ أَتَى مُخْتَلَفًا فِيهِ مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَهُ وَلَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّ لِفِعْلِهِ مَسَاغًا فِي الْجُمْلَةِ، فَهَذَا أَوْلَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة