المسألة ٤٬٤٣١الفروعالحنابلةج ٣ ص ٣٧ج ٣ ص ٣٧ وَالِاعْتِبَارُ بِمُؤَخِّرِ الْقَدَمِ، وَإِلَّا لَمْ يَضُرَّ، كَطُولِ الْمَأْمُومِ، وَيُتَوَجَّهُ الْعُرْفُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة