فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٤٥الفروعالحنابلةج ١ ص ١٦١ج ١ ص ١٦١

وَيُكْرَهُ لَهُ النَّقْشُ وَالتَّطْرِيفُ ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عُمَرَ وَبِمَعْنَاهُ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَنَسٍ وَغَيْرِهِمَا، قَالَ فِي الْإِفْصَاحِ: كَرِهَ الْعُلَمَاءُ أَنْ تُسَوِّدَ شَيْبًا بَلْ تَخْضِبُ بِأَحْمَرَ، وَكَرِهُوا النَّقْشَ فَقَالَ أَحْمَدُ لِتَغْمِسْ يَدَهَا غَمْسًا، وَيَتَوَجَّهُ وَجْهُ إبَاحَةِ تَحْمِيرٍ وَنَقْشٍ وَتَطْرِيفٍ بِإِذْنِ زَوْجٍ فَقَطْ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد