المسألة ٤٬٥٦٢الفروعالحنابلةج ٣ ص ٦٤ج ٣ ص ٦٤ وَلَوْ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ، وَلَعَلَّهُ مُرَادُ قَوْلِهِ فِي الرِّعَايَةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْفُصُولِ: تُكْرَهُ صَلَاةُ مَنْ أَكَلَ ذَا رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ مَعَ بَقَائِهَا، أَرَادَ دُخُولَ الْمَسْجِدِ أَوْ لَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة