المسألة ٤٬٥٧٥الفروعالحنابلةج ٣ ص ٦٦ج ٣ ص ٦٦ عَلَى مَالٍ، لَا مَنْ عَلَيْهِ حَدٌّ، أَوْ "حَدُّ" قَذْفٍ، وَيَتَوَجَّهُ فِيهِ وَجْهٌ إنْ رَجَا الْعَفْوَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة