المسألة ٤٬٥٨٢الفروعالحنابلةج ٣ ص ٦٧ج ٣ ص ٦٧ وَإِنْ قَدَرَ أَنْ يَرْتَفِعَ إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ لَزِمَهُ، وَإِلَّا رَكَعَ قَاعِدًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة