المسألة ٤٬٦٠٣الفروعالحنابلةج ٣ ص ٧٠ج ٣ ص ٧٠ وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ: لَا يَلْزَمُهُ الْإِيمَاءُ بِطَرْفِهِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة