المسألة ٤٬٦٥٦الفروعالحنابلةج ٣ ص ٨٠ج ٣ ص ٨٠ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ صَلَاةٌ، كَحَائِضٍ وَكَافِرٍ ثُمَّ تَطْهُرُ وَيُسْلِمُ وَقَدْ بقي دون المسافة قصر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة