المسألة ٤٬٦٦٨الفروعالحنابلةج ٣ ص ٨٣ج ٣ ص ٨٣ وَلَا يَتَرَخَّصُ فِي نَفْيٍ وَتَغْرِيبٍ، إلَّا مَحْرَمَ المرأة يترخص. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة