المسألة ٤٬٨٠٩الفروعالحنابلةج ٣ ص ١١٣ج ٣ ص ١١٣ وَمِنْ نَصِّهِ فِي جَمْعِ الْمَطَرِ: إذَا صَلَّى إحْدَاهُمَا فِي بَيْتِهِ وَالْأُخْرَى فِي الْمَسْجِدِ فَلَا بَأْسَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة