المسألة ٤٬٨٢٣الفروعالحنابلةج ٣ ص ١١٥ج ٣ ص ١١٥ وَقِيلَ: وَالْمُوَالَاةُ، فَيَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ، وَقَدَّمَ أَبُو الْمَعَالِي: لَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة