المسألة ٤٬٨٥١الفروعالحنابلةج ٣ ص ١٢٠ج ٣ ص ١٢٠ وَقِيلَ: إنْ سَهَا فِي حَالِ انْتِظَارِهَا، أَوْ سَهَتْ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ، فَهَلْ يَثْبُتُ حُكْمُ الْقُدْوَةِ؟ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة