المسألة ٤٬٨٥٣الفروعالحنابلةج ٣ ص ١٢٠ج ٣ ص ١٢٠ وَقِيَاسُ قَوْلِهِ فِي الْبَاقِي كَذَلِكَ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَانْفَرَدَ به عن أكثر أصحابنا وعامة العلماء: إن انفرد المأموم بما لا يقطع قدوته متى سها فيه "أو به" حمل عنه الأمام. ونص عليه في مواضع، لبقاء حكم القدوة "*" . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة