المسألة ٤٬٨٨١الفروعالحنابلةج ٤ ص ١٢٤ج ٤ ص ١٢٤ وَلَوْ قَضَتْ الثَّانِيَةُ رَكْعَتَهَا وَقْتَ فَارَقَتْ إمَامَهَا وَسَلَّمَتْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة