فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٨٨٦الفروعالحنابلةج ٤ ص ١٢٧ج ٤ ص ١٢٧

وَلَوْ قَصَرَهَا وَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً بِلَا قَضَاءٍ كَصَلَاتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَغَيْرِهِمْ، صح في ظاهر

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد