المسألة ٤٬٨٩١الفروعالحنابلةج ٤ ص ١٢٨ج ٤ ص ١٢٨ فَإِنْ أَحْرَمَ بِاَلَّتِي لَمْ تَحْضُرْهَا لَمْ تَصِحَّ، وَتَقْضِي كُلُّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً بِلَا جَهْرٍ، وَيَتَوَجَّهُ تَبْطُلُ إنْ بَقِيَ مُنْفَرِدًا بَعْدَ ذَهَابِ الطَّائِفَةِ كَمَا لَوْ نَقَصَ الْعَدَدُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة