المسألة ٤٬٨٩٦الفروعالحنابلةج ٤ ص ١٢٩ج ٤ ص ١٢٩ لِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ فِي غَيْرِ الْعُذْرِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ: لَا يُكْرَهُ فِي غَيْرِ الْعُذْرِ، وَهُوَ أَظْهَرُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة