المسألة ٤٬٩٤٥الفروعالحنابلةج ٤ ص ١٣٧ج ٤ ص ١٣٧ وَإِنَّ الْأَشْبَهَ بِتَأْوِيلِهِ الْمَنْعُ، كَالْعِيدِ يَجُوزُ فِيمَا قَرُبَ لَا فِيمَا بَعُدَ. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة