المسألة ٥٬٠٢٦الفروعالحنابلةج ٤ ص ١٥٣ج ٤ ص ١٥٣ وَفَرَّقَ غَيْرُهُ بِأَنَّهَا صحت من المسبوق تبعا، كصحتها مِمَّنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخُطْبَةَ تَبَعًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة