المسألة ٥٬٠٩٥الفروعالحنابلةج ٤ ص ١٦٦ج ٤ ص ١٦٦ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَوْصِيَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اسْمِ الْخُطْبَةِ عُرْفًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة