المسألة ٥٬١٠٠الفروعالحنابلةج ٤ ص ١٦٦ج ٤ ص ١٦٦ {ثُمَّ نَظَرَ} ، أو {مُدْهَامَّتَانِ} لَمْ يَكْفِ ذَلِكَ وَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى الْجُنُبِ، وهذا احتمال اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة