المسألة ٥٬٢٢١الفروعالحنابلةج ٤ ص ١٨٥ج ٤ ص ١٨٥ وَلَا يَفُوتُ، وَيُفْضِي إلَى رَفْعِ الصَّوْتِ، وَاحْتَجَّ الشَّيْخُ بِالْخَبَرِ عَلَى كَرَاهَةِ الْحِلَقِ قَبْلَهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة